calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 09 /06 /1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 09 /06 /1443هـ

1443-6-18 الموافق 21-01-2022

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (63 /12) بتاريخ 19 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (306) بتاريخ 8 /6 /1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 18 /6 /1441هـ، لتكون بالنص التالي: «العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والموافقة».

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026