calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها
play icon

اعتماد جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

1443-5-13 الموافق 17-12-2021

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (92768) وتاريخ 05 /05 /1443هـ

إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر، والمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين والمادة الثلاثين بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12 /5 /1434هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 /6 /1436هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 /11 /1440هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7 /1 /1442هـ .

وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4 /1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (54908) وتاريخ 16 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 13 /8 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3485) وتاريخ 7 /1 /1442هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (89384) وتاريخ 12 /5 /1442هـ..

يقرر ما يلي:

أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل بالصيغة التالية:

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF

تنزيل الملف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026