calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

1443-5-06 الموافق 10-12-2021

قرار وزير الطاقة رقم (01-1728-1443) وتاريخ 08/ 03/ 1443هـ

إن وزير الطاقة
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 44) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ، القاضي في المادة الثانية والعشرين منه بأن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة، وأن يعمل بها من تاريخ نفاذه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثاً: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026