calendar calendar 3 ربيع الأول 1448 | 16 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 27/ 04/ 1443هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 27/ 04/ 1443هـ

1443-5-06 الموافق 10-12-2021

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المـادة (السبعين) مـن النـظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبنـاءً على المـادة (العشـرين) مـن نـظام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكي رقـم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (22/ 5) بتاريخ 20/ 3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 25/ 4/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ- على النحو الآتي:
1- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
2- تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
3- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026