calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

1443-4-21 الموافق 26-11-2021

قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300274450) وتاريخ 09/ 04/ 1443هـ

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المادة (السابعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 9) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـــ، والتي تنص على «يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (22148) وتاريخ 10/ 10/ 1431هـــ، والقرارات الوزارية الصادرة ذات الصلة، والقرار الوزاري رقم (26890) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي:
أولاً: بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تلغي اللائحة التنفيذية كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،

وزير الشؤون الـبلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026