calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي (التفصيلي)
play icon

الموافقة على لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي (التفصيلي)

1443-4-07 الموافق 12-11-2021

قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (2) وتاريخ 06 /03 /1443هـ

إن لجنة الدفاع المدني المكلفة

بعـد الاطــلاع علـى نظـام الـدفـاع الـمدنـي الصـادر بـالمرسوم الـملكي رقـم (م/10) وتـاريـخ 10 /5 /1406هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرارات مـجـلـس الـوزراء رقـم (116) وتـاريـخ 19 /4 /1433هـ، ورقـم (87) وتـاريـخ 7 /2 /1440هـ، ورقـم (96) وتـاريـخ 2 /2 /1441هـ، ورقـم (297) وتـاريـخ 28 /5 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قـرار مـجلس الدفاع المدني(الملغى) رقم (8015) وتاريـخ 8 /3 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر (الثالث) لمجـلس المخاطر الوطنيـة المـؤرخ في 16 /2 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر (السابع) للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في24 /9 /1442هـ.

تقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة المحدثة والدليل الإرشادي (التفصيلي)، بالصيغ المرافقة. على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة ويتم تدبير أي احتياجات خلال تفعيل اللائحة من ميزانية الجهات ذات العلاقة.

ثانيــاً: على الجهات ذات العلاقة -حكومية أو أهلية- تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.

ثالثــاً: قيام المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ اللائحة.

رابعاً: قيام الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بنشر اللائحة والدليل الإرشادي في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بهما بعد (180) يوماً من تاريخ نشرهما.

وزير الداخـلية

رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026