calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني
play icon

الموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني

1443-3-30 الموافق 05-11-2021

قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (1) وتاريخ 06 /03/ 1443هـ

إن لجنة الدفاع المدني المكلفة
بعـد الاطـلاع علـى نظـام الدفـاع المـدني الصـادر بالـمرسوم الـملكي رقــم (م/10) وتــاريخ 10 /5/ 1406هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الـوزراء رقـم (116) وتـاريـخ 19 /4/ 1433هـ، ورقـم (87) وتـاريـخ 7 /2/ 1440هـ، ورقـم (96) وتـاريـخ 2/2/ 1441هـ، ورقـم (297) وتـاريـخ 28 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (الحادي والعشرين) للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في 11 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (السابع) للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في 24 /9/ 1442هـ.


تقرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: قيام الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.

وزير الداخلية
رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026