calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية للاحتطاب
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية للاحتطاب

1442-11-15 الموافق 25-06-2021

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٤٤٨٢٢ /١ /١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٢هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاحتطاب لنظام البيئة بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تمنح مهلة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخه لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد الحطب والفحم والأنشطة المتعلقة ببيع الفحم والحطب المستورد لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026