calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

1442-11-15 الموافق 25-06-2021

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (192891) وتاريخ 25 /10/ 1442هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211)، بتاريخ 2 /4 /1442هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 4 /4 /1442هـ.

وبناءً على ما عرضه نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية».

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة.

ثانيـــاً: تصدر الوكالة المعنية الدليل الإجرائي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً ويُعمل بها من تاريخ نفاذها.

ثالثــــاً: تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة والرفع بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

رابــعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام.

خامساً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي.

سادساً: على نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية» اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026