calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/96) وتاريخ 29 /10 /1442هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/96) وتاريخ 29 /10 /1442هـ

1442-11-08 الموافق 18-06-2021

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (146 /27) بتاريخ 15 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 27 /10 /1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18 /9 /1427هـ، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026