calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار وزير النقل رقم 244 /42/ 1 وتاريخ 10 /08/ 1442هـ
play icon

قرار وزير النقل رقم 244 /42/ 1 وتاريخ 10 /08/ 1442هـ

1442-10-16 الموافق 28-05-2021

إن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (201 /41/ 1) وتاريخ 22 /8/ 1441هـ، القاضي باعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: تعديل المادة (السادسة والأربعين) من لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.


والله الموفق،،،

وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026