calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ

1442-9-18 الموافق 30-04-2021

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (98/ 19) بتاريخ 3/ 7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (503) بتاريخ 1/ 9/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً:   الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 10/ 3/ 1441هـ، الموافق 7/ 11/ 2019م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026