بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (98/ 19) بتاريخ 3/ 7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (503) بتاريخ 1/ 9/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 10/ 3/ 1441هـ، الموافق 7/ 11/ 2019م، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود