calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرة إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر
play icon

إضافة فقرة إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

1442-9-11 الموافق 23-04-2021

قرار وزير الإعلام بتاريخ 07 /09/ 1442هـ

إن وزير الإعلام المكلف

بناء على الموافقة الكريمة رقم (49313) وتاريخ 29 /8/ 1442هـ، على ما وجه به مجلس الوزراء برقم (8675) وتاريخ 1442/8/25هـ، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1421/9/3هـ، يقضي بفسح ما يزيد على (ثلاث) نسخ مما يصطحبه الباحثون والمفكرون للمطبوعة الواحدة، من خلال المراكز التابعة للوزارة.

وبناء على المادة (السادسة والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1421/9/3هـ، التي تقضي بأن (يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام...).

وإشارة إلى القرار رقم (م/و/1/2759/م) وتاريخ 16 /6/ 1442هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر. والقرار رقم (47555) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ، القاضي في الفقرة (3) من البند (أولاً) تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة (ب) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، المتعلقة بما يصطحبه الباحثون والمفكرون من مطبوعات تخدم أغراضهم البحثية أو العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية، وإعادة ترقيم الفقرات، وتكون بالصيغة التالية:

ب- يفسح ما يزيد على (ثلاث) نسخ مما يصطحبه الباحثون والمفكرون للمطبوعة الواحدة، من خلال المركز الموحد لفسوحات المواد الإعلامية التابع للوزارة.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الإعلام المكلف

د. ماجد بن عبد الله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026