calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة

1442-5-24 الموافق 08-01-2021

قرار رقم (267) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 708 وتاريخ 5 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي رقم 22/42/01 وتاريخ 2 /1/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (404) وتاريخ 10 /3/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-42/13/د) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2684) وتاريخ 24 /4/ 1442هـ.

يقرر:

الموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي رقم 22/42/01 وتاريخ 2 /1/ 1442هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026