calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى في مدينة الدمام

1442-6-02 الموافق 15-01-2021

قرار رقم (1) في 19 /05/ 1442هـ

الحمد لله وحده وبعد فبناءً على المادة السادسة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار واستناداً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ القاضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى في مدينة الدمام.

تقرر ما يلي :

أولاً: تبدأ أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 3 /8/ 1442هـ في المنطقة العقارية المحددة بالخريطة المرفقة والمفصلة بياناتها أدناه.

ثانياً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية مراجعة دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار بالمحكمة العامة بالدمام مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل هذا التاريخ الذي تحدد لبدء أعمال التحديد والتحرير.

بيانات المنطقة العقارية:

المنطقة العقارية الأولى بمدينة الدمام: ومساحتها الإجمالية (9933407,56) م2، ووفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمــال: شارع ربيعة بنت خويلد عرض(150م) بطول (14437,83م).

الجنوب: شارع عرض (40م) بطول (23سم1998م).

الشـــرق: شارع عرض (50م) بطول (91سم5834م).

الغـــرب: شارع عرض (60م) بطول (08سم5442م).

وبالله التوفيق،،،

قاضي دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار

بالمحكمة العامة بمدينة الدمام

أحمد بن محمد بن إبراهيم الشعلان

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026