calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل فقرتين من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

1442-6-09 الموافق 22-01-2021

قرار رقم (298) وتاريخ 28 /05/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4643 وتاريخ 26 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 010023-42-001 وتاريخ 18 /1/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على تعيين معالي نائب وزير الخارجية رئيساً للجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وضم ممثل من وزارة الخارجية إلى عضوية اللجنة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 /1/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6217 وتاريخ 28 /3/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2445) وتاريخ 16 /4/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثالثة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 /1/ 1437هـ- لتكونا بالنص الآتي:

“1 تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

أ- نائب وزير الخارجية رئيساً.

ب- الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عضواً.

ج- الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضواً.

د- نائب وزير الإعلام عضواً.

هـ- نائب وزير الثقافة عضواً.

و- ممثل من وزارة الخارجية عضواً.

ز- ممثل من وزارة الداخلية عضواً.

ح- ممثل من وزارة التعليم عضواً.

ط- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً.

ي- ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة عضواً.

2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها”.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026