calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

1442-5-17 الموافق 01-01-2021

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (1006/ 1/ 1442) وتاريخ 09/ 05/ 1442هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة الثانية والستين من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 140) وتاريخ 19/ 10/ 1441هـ .

وبعد الاطلاع على كتابي معالي وزير المالية رقم (4091) وتاريخ 21/ 4/ 1442هـ، ورقم (4693) وتاريخ 7/ 5/ 1442هـ .

يقرر ما يلي:

 أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026