قرار رقم (253) وتاريخ 23/ 4/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67643 وتاريخ 19/ 12/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 3803 وتاريخ 23/ 4/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1120) وتاريخ 20/ 8/ 1441هـ، والمذكرة رقم (206) وتاريخ 10/ 2/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-9/ 42/ د) وتاريخ 28/ 2/ 1442هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (290/ 50) وتاريخ 22/ 11/ 1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2168) وتاريخ 4/ 4/ 1442هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام البنك المركزي السعودي وهيـئة السوق المالية -بالاتفاق فيما بينهما- بوضع الإطار المنظـم لإعـداد اللوائح التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بما لا يخل بصلاحية كل جهة.
رئيس مجلس الوزراء