calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442هـ

1442-5-03 الموافق 18-12-2020

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر  بالأمر الملكي  رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي  رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (64/ 50) بتاريخ 9/ 11/ 1428هـ، ورقم (354/ 60) بتاريخ 18/ 2/ 1442هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 16/ 4/ 1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

 أولاً: الموافقة على نظام الغرف التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار الغرف التجارية التي في منطقة إدارية واحدة عند نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، في ممارسة نشاطها، وتخضع بعد مضي (سنة) من نفاذ النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، ونتائجه.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة  - كل فيما يخُصُّه-  تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026