calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة بالمدينة المنورة
play icon

تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة بالمدينة المنورة

1442-5-03 الموافق 18-12-2020

قرار وزير العدل رقم (925) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ

إن وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (15) من نظام التسجيل العيني للعقار، وإشارة إلى محضر لجنة التسجيل العيني للعقار رقم (56) في 17/ 11/ 1441هـ، المتضمن اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية الواقعة في المدينة المنورة (أرض النقل) - حسب الخريطة المرفقة -، وبناءً على كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (4200073559) في 13/ 2/ 1442هـ، المتضمن تأييد اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية المشار إليها.

يقرر الآتي:

أولاً: تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة بالمدينة المنورة، ومساحتها الإجمالية (5085406٫07م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمــال: طريق الإمام مسلم عرض(64م) بطول (15سم2495م).

الجنوب: طريق الإمام البخاري عرض (64م) بطول (95 سم 2342م).

الشـــرق: طريق الإمام النسائي عرض (84 م) بطول (38 سم 1929م).

الغـــرب: الطريق الدائري الثالث عرض (100م) بطول (82 سم 2180م).

ثانياً: يبلغ هذا القرار للقاضي المشرف على أعمال القيد الأول في المدينة المنورة ومن يلزم؛ لإنفاذه.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026