calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمركز العيينة والجبيلة بمنطقة الرياض
play icon

تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمركز العيينة والجبيلة بمنطقة الرياض

1442-5-03 الموافق 18-12-2020

قرار وزير العدل رقم (923) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ

إن وزير الـعدل؛

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (15) من نظام التسجيل العيني للعقار، وإشارة إلى محضر لجنة التسجيل العيني للعقار رقم (56) في 17/ 11/ 1441هـ، المتضمن اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية الواقعة في مركز العيينة والجبيلة بمنطقة الرياض (درة الجبيلة) حسب الخريطة المرفقة، وبناءً على كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (4200073559) في 13/ 2/ 1442هـ، المتضمن تأييد اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية المشار إليها.

يقرر الآتي:

أولاً: تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمركز العيينة والجبيلة، ومساحتها الإجمالية (1784228٫501م2) وفقاً للحدود والأطوال التالية:

الشمــال: شارع عرض (30م) بطول (35 سم  1298م).

الجنوب: شارع عرض (28م) على شكل قوس بطول (27 سم 524م) ثم ينكسر بطول (33 سم 717م) ثم ينكسر غرباً بطول (60 سم 86 م).

الشـــرق: شارع عرض (28م) بطول (29 سم 1033م).

الغــــرب: شارع عرض (36م) بطول (56 سم 262م) ثم ينكسر بطول (71 سم 1339م).

ثانياً: يبلغ هذا القرار للقاضي المشرف على أعمال القيد الأول في مركز العيينة والجبيلة ومن يلزم؛ لإنفاذه.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026