calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ

1442-5-03 الموافق 18-12-2020

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (3/ 1) بتاريخ 1/ 4/ 1442هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 23/ 4/ 1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

 أولاً: تعديل البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 6/ 4/ 1393هـ، ليكون بالنص الآتي: “يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمناً التاريخ المحدد لنفاذ التعديل”.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026