calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

1442-7-07 الموافق 19-02-2021

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على المادة (السادسة والخمسين) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ، المتضمنة أن: «يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام»، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026