calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية
play icon

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

1442-8-06 الموافق 19-03-2021

استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الثانية والثلاثين من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ (1435/9/23هـ)، والتي تنص على: (تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا اعتمادها من الرئيس، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها).

التعاريف:

المنشآت الكبيرة:

وتشمل مصانع ومستودعات ومستوردي الأعلاف.

المنشآت المتوسطة والصغيرة:

وتشمل نقاط ومحلات بيع الأعلاف.

"تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF"

تنزيل الملف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026