calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي

1442-8-09 الموافق 22-03-2021

قرار وزير السياحة رقم (2651) وتاريخ 27/ 05/ 1442هـ

إن وزير السياحة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على تنظيم وزارة السياحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 9/ 1/ 1436هـ، التي نصت على أن "يصدر الوزير اللوائح اللازمة لهذا النظام".

وبناءً على الفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة برقم (1/ 38) وتاريخ 15/ 8/ 1436هـ، التي نصت على أن "للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة".

وبناءً على ماتقتضيه المصلحة العامة.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيــاً: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما بدءاً من تاريخ النشر.

ثالـثـاً: يستثنى المرخصون الحاليون من تطبيق المعايير التي تتطلب أعمالاً إنشائية.

رابعــاً: يلغي هذا القرار كل مايتعارض معه من قرارات سابقة.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026