الفصل (الأول): أحكام عامة
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية. |
الهيئة | هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. |
المجلس | مجلس إدارة الهيئة. |
التنظيم | تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ وأي تعديلات تطرأ عليه. |
اللائحة التنظيمية | اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ. |
اللائحة | لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية. |
الجهة المعنية | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض. |
الجهة المختصة | الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. |
المنطقة | المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ. |
مركز الخدمة الشاملة | مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. |
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) | منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. |
المستثمر | كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. |
الترخيص | وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. |
النشاط المؤهل | النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. |
النشاط الداعم | كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. |
المنشأة المرخصة | أي منشأة يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. |
دليل الترخيص | الدليل الذي تُعده الجهة المعنية بناءً على الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية. |
مناطق المملكة الأخرى | جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة. |
2- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.
المادة (الثانية): الهدف ونطاق التطبيق
1- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة.
الفصل (الثاني): الترخيص
المادة (الثالثة): ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة
1- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.
2- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.
المادة (الرابعة): ترخيص النشاط المؤهل
1- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
2- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
المادة (الخامسة): الضوابط العامة
1- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.
ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:
- وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.
- قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:
- النشاط.
- اسم الفرع.
- مدير الفرع.
- منطقة الفرع.
ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.
د- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.
هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.
2- تُزود الجهة المعنية الهيئة -دوريًّا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.
المادة (السادسة): معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة
تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، وهي على النحو الآتي:
1- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي:
أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى.
ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (1.5%) كحد أدنى.
2- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:
أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.
ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.
ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.
د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.
هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.
و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.
3- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.
المادة (السابعة): الإعفاءات والحوافز
1- تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاء والمعالجات الضريبية الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، وهي على النحو الآتي:
أ- تصنيف المدفوعات المرتبطة بأنشطة المنطقة والتي تتم لأشخاص مرتبطين وفقًا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ب- تطبيق المبادئ المعمول بها في تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمدفوعات لأشخاص مقيمين في دول بينها وبين المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وخاصة فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة.
ج- عدم اعتبار وجود منشأة دائمة افتراضية نتيجة استخدام أو تخزين البيانات في مراكز تخزين البيانات في المملكة.
د- تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل كوسيلة لحل المنازعات الضريبية في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.
هـ- السماح بخصم المصاريف المدفوعة لأشخاص مرتبطين بشرط أن تكون متوافقة مع تعليمات تسعير المعاملات.
و- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.
2- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقًا للمادة (التاسعة والعشرون) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.
المادة (الثامنة): دليل الترخيص
1- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (90) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:
أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.
ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.
هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة.
2- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
3- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:
أ- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.
4- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
5- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.
المادة (التاسعة): مركز الخدمة الشاملة
1- تُنشئ الجهة المعنية مركزًا للخدمة الشاملة في المنطقة، تُقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيًّا.
2- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية المُوحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميًّا.
3- تُزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليًّا أو جزئيًّا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.
5- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).
المادة (العاشرة): التزامات المنشآت المرخصة
تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:
1- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذًا لها.
2- دفع المقابل المالي وفقًا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
3- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.
4- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.
المادة (الحادية عشرة): الأنشطة الداعمة
1- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقًا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.
2- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.
الفصل (الثالث): الأحكام الختامية
المادة (الثانية عشرة): المقابل المالي
1- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقًا للإجراءات النظامية- ذات الصلة.
2- تلتزم الجهة المعنية عند إعدادها لجدول المقابل المالي مراعاة المعايير الآتية:
أ- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة.
ب- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا.
ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
د- المصلحة العامة.
المادة (الثالثة عشرة): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات
تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:
1- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.
2- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.
3- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة.
4- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.
5- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.
ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ج- طلب التحفظ -وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.
د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
6- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (7) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:
أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.
ب- اسم الشخص القائم بالضبط.
ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.
د- وصف اشتباه المخالفة.
هـ- وقائع وأقوال من نُسب إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.
و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.
7- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي:
أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:
- المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.
- المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.
ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:
- المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.
ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.
د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.
8- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:
أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.
ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.
ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.
د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
المادة (الرابعة عشرة): تزويد البيانات
1- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.
2- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.
المادة (الخامسة عشرة): تطبيق الأحكام العامة
فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.
المادة (السادسة عشرة): النشر والسريان
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخه.