calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

1448-1-14 الموافق 29-06-2026
مرقم المادة باللائحة التنفيذيةالنص السابقالنص الحالي
1 المادة التاسعة والثلاثونيشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
إضافة فقرة بالرقم (4) وفق الآتي:
4- عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026