| م | رقم المادة باللائحة التنفيذية | النص السابق | النص الحالي |
| 1 | المادة التاسعة والثلاثون | يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة: 1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول. 2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة. 3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة. | إضافة فقرة بالرقم (4) وفق الآتي: 4- عدم ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية بسيارة التأجير الخاصة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الممارسة. |