calendar calendar 14 صفر 1448 | 28 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور

1447-11-21 الموافق 08-05-2026

المادة الأولى:
تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج.
المادة الثانية:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.
3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.
4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة الحكومية الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب متطلبات الوظيفة.
5- أن يجرى عليه المسح الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قبل إبرام التعاقد معه ومباشرته للعمل.
6- أن يتعهد بأنه غير خاضع -عند التعاقد- لأي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة بسبب أعمال وظيفية أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- ألا يكون قد تم فصله من وظيفته السابقة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل سنة على الأقل.
ويجوز إضافة شروط أخرى للاستقطاب في اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة الثالثة:
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة بأخذ الموافقة على التوظيف، يكون تعاقد الجهات الحكومية مع السعوديين في الخارج للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية على وظائف شاغرة وفق تخطيط استراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد وتحديث وتعديل المسميات الوظيفية التي يجوز للجهة الحكومية التعاقد عليها.
المادة الرابعة:
1- يُحدد أجر المتعاقد معه وفقاً لسلم الأجور المرافق لهذه القواعد.
2- يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية وفقاً للسياسات المعتمدة.
3- يُمنح المتعاقد بدل سكن بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (25٪) من أجره الأساسي، وبحد أدنى (20,000) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سكن عيني.
4- يُمنح المتعاقد بدل مواصلات بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (10٪) من الأجر الأساسي، وبحد أدنى (9,600) ريال سعودي سنوياً وبما لا يتجاوز (31,200) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سيارة.
5- تصرف للمتعاقد رسوم تعليم للأبناء في الخارج وفقاً للأمر السامي رقم (29412) وتاريخ 1435/7/24هـ.
6- يوفر للمتعاقد تأمين طبي وفقاً للأمر السامي رقم (47259) وتاريخ 1425/9/16هـ.
7- يُمنح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها الأدنى (600) ريال سعودي والأعلى (1,500 ) ريال سعودي.
8- يُمنح المتعاقد المنتقل للعمل من مدينة إلى مدينة أخرى بدل انتقال يعادل أجراً أساسيّاً لشهر واحد فقط.
9- يُمنح المتعاقد بدل صعوبة المعيشة في الدول التي تصنف بأنها صعبة المعيشة، وتُحدد هذه الدول ونسبة البدل من الأجر الأساسي لكل دولة وفقاً للتقارير المعتمدة لدى وزارة الخارجية، ويتم تحديث الدول ونسبة البدل سنويّاً.
10- تكون درجة الإركاب للمشمولين بهذه القواعد على الدرجة السياحية.
وتحدد اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد الضوابط والسياسات المنظمة لصرف تلك البدلات والمزايا المالية.
المادة الخامسة:
يخضع المتعاقد معه وفقاً لهذه القواعد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة:
تسري هذه القواعد على الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية التي لديها بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج، وترغب في التعاقد مع سعوديين في الخارج.

سلم الأجور

الفئة الوظيفية

الدرجة الوظيفية الحــــــــــــدود
الحد الأدنى الحد المتوسط الحد الأعلى
الوظائف التخصصية817,00021,50026,000
712,90016,30019,700
611,00013,85016,700
59,00011,60014,000
47,0009,45011,400
الوظائف المساندة35,6506,8007,950
24,7505,7006,650
14,0004,8005,600

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026