calendar calendar 27 محرم 1448 | 12 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

1447-9-17 الموافق 06-03-2026

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2‏-26‏-2023) وتاريخ 5/‏9‏/1444هـ الموافق 27/‏3‏/2023م.

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ.المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1‏-2‏-2026 وتاريخ 16/‏7‏/1447هـ الموافق 5/‏1‏/2026م.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى:
تمهيد
أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار.
ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.
هـ- لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.

المادة الثانية:
التعريفات
أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ.
ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
- مواطنو دول مجلس التعاون: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/‏1‏/1418هـ.
- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثالثة:
الإعفاء
للهيئة إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة:
حق التظلم
يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية


المادة الخامسة:
أحكام عامة
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة:
قيود الاستثمار
أ- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:
1‏- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10٪) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
2‏- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49٪) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
3‏- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
4‏- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
ب- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:
1‏- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2‏- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.
3‏- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.
ج-لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من
شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الباب الثالث
النفاذ

المادة السابعة:
النفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026