بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (36/427) بتاريخ 29/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) بتاريخ 1/1/1448هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/2/1439هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود