calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/250) وتاريخ 1447/11/10هـ

1447-11-21 الموافق 08-05-2026

بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السادسة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1407/4/12هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (780) بتاريخ 1447/11/4هـ.


رسمنا بما هو آت:


أولاً: الموافقة على تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1407/4/12هـ، ليكون بالنص الآتي: «تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر)».
ثانياً: استثناء مما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم، تكون بداية السنة المالية لعام (2027م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2026م) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2027م).
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026