بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السادسة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1407/4/12هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (780) بتاريخ 1447/11/4هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1407/4/12هـ، ليكون بالنص الآتي: «تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر)».
ثانياً: استثناء مما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم، تكون بداية السنة المالية لعام (2027م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2026م) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2027م).
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود