calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ

1447-10-29 الموافق 17-04-2026

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25/318) بتاريخ 1447/10/19هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (748) بتاريخ 1447/10/26هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 1439/2/5هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 1439/2/5هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026