إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ.
وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن "يصدر الوزير جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها".
وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2298) وتاريخ 19/5/1444هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1275) وتاريخ 13/4/1447هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفقًا للصيغة المرفقة.
ثانيًا: أن يستمر تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الوارد في مرفق القرار الوزاري رقم (2298) وتاريخ 19/5/1444هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1275) وتاريخ 13/4/1447هـ، إلى تاريخ 25/1/1449هـ الموافق 30/6/2027م، وأن يبدأ تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفق بهذا القرار لنشاط مرفق الضيافة السياحي بتاريخ 26/1/1449هـ الموافق 1/7/2027م.
ثالثًا: يطبق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفقة بهذا القرار على بنود المخالفات غير الواردة في جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، الصادر بالقرار الوزاري رقم (1448/595) بتاريخ 29/2/1448هـ.
رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
خامسًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.
سادسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب