calendar calendar 16 صفر 1448 | 30 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

قرار وزير السياحة رقم (3540) وتاريخ 16/‏11‏/1447هـ

1447-11-21 الموافق 08-05-2026

إن وزير السياحة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/‏1‏/1444هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2294) بتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، والقرار الوزاري رقم (2370) بتاريخ 25/‏5‏/1444هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3221) بتاريخ 22/‏8‏/1444هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1447/1275) بتاريخ 13/‏4‏/1447هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد مخالفات وعقوبات الأنشطة السياحية.

ونظراً للحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2294) بتاريخ 19/‏5‏/1444هـ.

ثانياً: إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (2298) بتاريخ 19/‏5‏/1444هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1447/1275) بتاريخ 13/‏4‏/1447هـ.

ثالثاً: إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2370) بتاريخ 25/‏5‏/1444هـ.

رابعاً: إلغاء قواعد عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3221) بتاريخ 22/‏8‏/1444هـ.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.


والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026