إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/1/1444هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2294) بتاريخ 19/5/1444هـ، والقرار الوزاري رقم (2370) بتاريخ 25/5/1444هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3221) بتاريخ 22/8/1444هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1447/1275) بتاريخ 13/4/1447هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد مخالفات وعقوبات الأنشطة السياحية.
ونظراً للحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2294) بتاريخ 19/5/1444هـ.
ثانياً: إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (2298) بتاريخ 19/5/1444هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1447/1275) بتاريخ 13/4/1447هـ.
ثالثاً: إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2370) بتاريخ 25/5/1444هـ.
رابعاً: إلغاء قواعد عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3221) بتاريخ 22/8/1444هـ.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب