calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال

1447-10-29 الموافق 17-04-2026

قرار رقم (748) وتاريخ 1447/10/26هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83405 وتاريخ 1447/10/19هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3385) وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم (3494) وتاريخ 1447/10/12هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16963 وتاريخ 1447/10/15هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1554/م) وتاريخ 1447/10/17هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/۳۱۸) وتاريخ 1447/10/19هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11341) وتاريخ 1447/10/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026