إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83405 وتاريخ 1447/10/19هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3385) وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم (3494) وتاريخ 1447/10/12هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16963 وتاريخ 1447/10/15هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1554/م) وتاريخ 1447/10/17هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/۳۱۸) وتاريخ 1447/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11341) وتاريخ 1447/10/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء