إنّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على الفقرة (2) من البند (ثامناً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ.
وبناءً على القرار رقم (470000480) وتاريخ 2 /7 /1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تُطبق مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية عند نفاذ الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: في حال عدم استيفاء مدة الإشعار البالغة (365) يوماً قبل تاريخ انتهاء العقد، يتجدد العقد بالقدر اللازم لاستكمال تلك المدة من تاريخ توجيه الإشعار بعدم الرغبة في التجديد.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخه.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد