بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/488) بتاريخ 16/1/1448هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 26/3/1448هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: تعديل الفقرتين (2) و(3) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 13/1/1447هـ -القاضي بتعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 25/7/1439هـ- لتكونا بالنص الآتي:
«2- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقًا للفقرة (1) من هذا البند.
3- يدعو الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذا البند- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يومًا، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة -المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا)- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية».
ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود