إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص على أنه "مع مراعاة ما ورد في البند (رابعًا) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه".
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) سالف الذكر، وعلى القرار الوزاري رقم (1410) وتاريخ 4/4 /1441هـ، القاضي بالموافقة على تطبيق بعض أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه، وعلى القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (سادسًا) من القرار الوزاري رقم (402) وتاريخ 23/ 3/ 1444هـ، القاضي باستثناء الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) المذكور آنفًا من أحكام المادتين (113) و(154) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) المشار إليه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) سالف الذكر، ويطبق بدلًا منها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت وأبرمت قبل نفاذ النظام للأحكام المرفقة بالقرار.
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن "يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام".
يقرر الآتي:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ- الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/ 8/ 1441هـ، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: تُطبق أحكام المادتين (الحادية والسبعين) و(الخامسة والسبعين) والفقرة (3) من المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.
ثالثًا: تُطبق أحكام المواد (الثامنة عشرة بعد المائة) و(السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) و(الخامسة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
رابعًا: تُطبق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) المعدلة بموجب البند (أولًا) من هذا القرار على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
خامسًا: تُطبق أحكام البند (أولًا) من هذا القرار على جميع الطلبات التي سبق قيدها لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، وانتهت فيها إلى الرفض شكلًا.
سادسًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.
سابعًا: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية