calendar calendar 14 ربيع الثاني 1448 | 25 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد دليل الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

1448-4-14 الموافق 25-09-2026

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (481533452) وتاريخ 25/‏02‏/1448هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، واستنادًا إلى الفقرة (8) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة، وبناءً على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (481513418) بتاريخ 21/‏2‏/1448هـ، بشأن مشروع دليل "الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل"، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًا: اعتماد دليل "الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل" بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026