calendar calendar 14 ربيع الثاني 1448 | 25 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل نظام القضاء
play icon

الموافقة على تعديل نظام القضاء

1448-4-14 الموافق 25-09-2026

قرار رقم (296) وتاريخ 26/‏03‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5924 وتاريخ 19/‏1‏/1448هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 466007669 وتاريخ 14/‏11‏/1446هـ، في شأن طلب تعديل عدد من مواد نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/‏9‏/1428هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (207) وتاريخ 20/‏1‏/1447هـ، ورقم (1169) وتاريخ 24/‏3‏/1447هـ، ورقم (4243) وتاريخ 22/‏12‏/1447هـ، ورقم (383) وتاريخ 7/‏2‏/1448هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2‏-10/‏47‏/ت) وتاريخ 21/‏10‏/1447هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/468) وتاريخ 15/‏1‏/1448هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2543) وتاريخ 6/‏3‏/1448هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/‏9‏/1428هـ، وذلك على النحو الآتي:

1‏- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الحادية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«ألا تقل سنه عن (خمس وثلاثين) سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن (اثنتين وعشرين) سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)».

2‏- تعديل المادة (الثانية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام».

3‏- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن (سنتين) من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله».

4‏- تعديل المادة (السادسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله».

5‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الأقل».

6‏- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل».

7‏- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل».

8‏- تعديل المادة (الأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل».

9‏- تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل».

10‏- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026