إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54850 وتاريخ 9/7/1447هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم 24 وتاريخ 3/7/1447هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلًا من رئيس مجلس إدارة النادي.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/9/1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3796) وتاريخ 12/11/1447هـ، ورقم (394) وتاريخ 7/2/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1863/47/م) وتاريخ 18/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1770) وتاريخ 15/2/1448هـ.
يقرر:
إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/9/1441هـ.
رئيس مجلس الوزراء