calendar calendar 7 ربيع الثاني 1448 | 18 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار رقم (302) وتاريخ 26/‏03‏/1448هـ
play icon

قرار رقم (302) وتاريخ 26/‏03‏/1448هـ

1448-4-07 الموافق 18-09-2026

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54850 وتاريخ 9/‏7‏/1447هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم 24 وتاريخ 3/‏7‏/1447هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلًا من رئيس مجلس إدارة النادي.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/‏9‏/1441هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3796) وتاريخ 12/‏11‏/1447هـ، ورقم (394) وتاريخ 7/‏2‏/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1863/‏47‏/م) وتاريخ 18/‏12‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1770) وتاريخ 15/‏2‏/1448هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5/‏9‏/1441هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026