بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) بتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) بتاريخ 1447/12/24هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) بتاريخ 1448/3/19هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ.
ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.
خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود