إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2295) وتاريخ 19/5/1444هـ.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام السياحة التي نصّت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة".
وبناءً على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقًا لما يلي:
1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.
2- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة".
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: تحلّ اللائحة المُشار إليها في البند "أولًا" من هذا القرار محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2295) وتاريخ 19/5/1444هـ، وتحلّ عبارة: "وحدة الضيافة الخاصة" محل عبارة: "مرفق الضيافة السياحي الخاص" أينما وردت.
ثالثًا: على المصرح لهم بتصاريح سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
خامسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب