calendar calendar 29 ربيع الأول 1448 | 11 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة

1448-3-29 الموافق 11-09-2026

قرار وزير السياحة رقم (1447/ 3825) وتاريخ 16/‏12‏/1447هـ

إن وزير السياحة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا

واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذه.

ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026