إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71900 وتاريخ 10/9/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 27 وتاريخ 6/9/1447هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3973) وتاريخ 25/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-4/48/د) وتاريخ 26/1/1448هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1753) وتاريخ 15/2/1448هـ.
يقرر:
الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء.
رئيس مجلس الوزراء