calendar calendar 3 ربيع الثاني 1448 | 14 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء
play icon

الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء

1448-3-29 الموافق 11-09-2026

قرار رقم (280) وتاريخ 1448/03/19هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71900 وتاريخ 10/‏9‏/1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 27 وتاريخ 6/‏9‏/1447هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3973) وتاريخ 25/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15‏-4/‏48‏/د) وتاريخ 26/‏1‏/1448هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1753) وتاريخ 15/‏2‏/1448هـ.

يقرر:

الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يومًا للتبرع بالأعضاء.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026