بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25/309) بتاريخ 19/10/1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 12/3/1448هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/12/2023م.
ثانيًا: يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ.
ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود