calendar calendar 3 ربيع الثاني 1448 | 14 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 18/‏03‏/1448هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 18/‏03‏/1448هـ

1448-3-29 الموافق 11-09-2026

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25/309) بتاريخ 19/‏10‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 12/‏3‏/1448هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/‏12‏/2023م.

ثانيًا: يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/‏5‏/1441هـ.

ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026