بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
واستنادًا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ.
وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على "يصدر الوزير جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها".
وإشارةً إلى القرار الوزاري رقم (1275) بتاريخ 13/4/1447هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.
وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (3083) بتاريخ 3/10/1447هـ، بالموافقة على قواعد وجدول المخالفات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة - المدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة