calendar calendar 2 ربيع الأول 1448 | 15 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

1448-3-01 الموافق 14-08-2026

صدرت هذه اللائحة بناءً على:

1‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (25207748) وتاريخ 2/‏9‏/1446هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

2‏- ما قضت به البنود (ثالثًا، ورابعًا، وخامسًا) وما قضت به الفقرات: (3)، (7)، (11)، (12) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 20/‏6‏/ 1442هـ.

3‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15154582) وتاريخ 3/‏8‏/1447هـ، بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى:

يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينةُ أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام: نظام المياه.

كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري: المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي: المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي: المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق: الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسًا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

التدفق الاسمي: حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسًا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات: هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة: مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المخالفة الجسيمة: هي المخالفات التي تشكل إخلالًا جوهريًّا بمعايير كفاءة وترشيد المياه، أو متطلبات الالتزام الواردة في اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها هدرًا كبيرًا للمياه أو تأثير جوهريّ على كفاءة الاستخدام أو إعاقة لأعمال الرقابة والضبط.

المادة الثانية:

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

1‏- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

2‏- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

3‏- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

4‏- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

5‏- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

6‏- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

7‏- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

8‏- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة:

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أم خاصة والقطاع غير الربحي، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني: معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة:

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1‏- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني "المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي".

2‏- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

3‏- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

4‏- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

5‏- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة:

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1‏- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

2‏- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

3‏- المقننات المائية لكميات المياه وفقًا لاحتياجات المحاصيل.

4‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة:

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1‏- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

2‏- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

3‏- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظامًا.

4‏- استخدام المياه وفقًا للأولويات المحددة نظامًا وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

5‏- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

6‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة:

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه والتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقًا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1‏- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

2‏- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقًا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

3‏- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

4‏- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث: أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة:

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

1‏- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

2‏- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3‏- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

4‏- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

5‏- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه متضمنًا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

6‏- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

7‏- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة:

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

1‏- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقًا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

2‏- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

3‏- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

4‏- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة:

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقًا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع: صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة:

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفًا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولًا: في القطاع الحضري

1‏- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

2‏- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

3‏- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

4‏- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

5‏- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

6‏- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

7‏- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

8‏- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيًا: القطاع الزراعي

1‏- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

2‏- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثًا: القطاع الصناعي

1‏- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من 1 إلى 8).

‌2‏- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقًا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعًا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

1‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

2‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقًا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

3‏- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

4‏- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسًا: مخالفات عامة

1‏- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

2‏- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

3‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1‏- يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمات ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

2‏- يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته.

3‏- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (70) من نظام المياه، للنظر والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

4‏- يحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشرة:

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

1‏- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

-2 تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

3‏- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقًا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

4‏- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناءً على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناءً على ذلك.

5‏- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقًا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة:

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ 21/‏3‏/2027م.

ملحـق

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات -ضمن حدها المنصوص عليه في نظام المياه– لمخالفي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

ملحق: الدليل الاسترشادي لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

البند

المخالفة

التصنيف

الإجراء الأولي

(الإنذار)

المهلة التصحيحية بعد الإنذار

مقدار الغرامة

(للمرة الأولى) ريال

مقدار الغرامة

(للمرة الثانية) ريال

مقدار الغرامة (للمرة الثالثة)

ريال



أولًا: القطاع الحضري



1

استخدام أدوات صحية غير

مرشدة، وفقًا للمعــايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعوديـة للمواصفات والمقاييس والجودة.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

1,000

2,000

10,000

2

العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

500

1,000

2,000

3

هدر ميـاه الشرب مـن الخزان الأرضي أو العلوي بسبـب تشققـات فــي جسم الخزان أو العزل، أو عطـل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

5,000

10,000

50,000

4

استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهـا مع توفر المصـــادر البديلة مثـل ميــاه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

25,000

200,000

200,000

5

عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمبـاني والمجمعـات التـــي تنطبق عليهــا شروط تركيب مثــل هـــذه المحطات.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

50,000

100,000

100,000

6

استخدام منظومة ري غير مرشــدة.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

5,000

10,000

100,000

7

وجود تسرب مــن شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

2,000

4,000

10,000

8

عدم وضع مواد توعوية بترشيـد الميــاه فــي المرفق العام بلغات تنـاسب المستخدميــن

(لكل مبنى).

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

2,000

4,000

10,000

ثانيًا: القطاع الزراعي

1

الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

25,000

100,000

100,000

2

عدم استخـدام أنظمة وأدوات وتقنيـات ري مرشدة.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

2,000

4,000

20,000

ثالثًا: القطاع الصناعي

1

تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من 1 إلى 8).

2

عدم الالتزام بالبصمة المـــائية المخصصة في القطــــاع الصناعي وفقًا لمـا يصدر من قرارات حول تخصيص البصمـة المــــائية للمنتجات الصناعية.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

25,000

200,000

200,000

رابعًا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

1

عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد مـن التزام القطــــاعـات (حضري - زراعـي - صناعــي) بكميـــات الميـاه المخصصة لكل استخدام وفقًا لما يصدر عن الجهات المختصة.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

25,000

200,000

200,000

2

عدم الالتزام بتطبيـــق النمــاذج المطلوبـــة من المركــــز، أو عـــدم استخـــدام أجهزة وأدوات القيـــــاس المطلوبـــة، أو عدم وجــود الأدوات الصحيـة المرشدة، أو عــــدم مطابقتهـــــا للمعايير الصادرة عن الجهــات المختصة.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

25,000

200,000

200,000

3

عدم رفع التقـــارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

2,000

4,000

5,000

4

القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

غير جسيمة

يُطبق

30 يومًا من تاريخ الإنذار

1,000

2,000

5,000

خامسًا: مخالفات عامة

1

عدم تزويـــد المركــــز بالمعلومـات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

غير جسيمة

يُطبق

14 يومًا من تاريخ الإنذار

1,000

2,000

5,000

2

مخالفة اللوائح الفنية والمعــــايير والإجراءات الصادرة مـن المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

غير جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

500

1,000

50,000

3

منع المراقبين والمختصيـن بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعـاقتهم عن ذلك.

جسيمة

لا يُطبق

لا يُطبق

10,000

100,000

100,000

- لا تعتبر حالة المخالفة مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة.

- في حال تكرار المخالفة بعد المرة الثالثة يتم تطبيق مقدار مبلغ الغرامة المحدد في المرة الثالثة.

- يطبق معيار حجم المنشأة في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% من قيمة المخالفة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026