الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام إيرادات الدولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
رئيس الجهة: الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.
الجهة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.
الإيرادات: الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.
الدين: كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقًا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.
المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.
الضريبة: مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزامًا دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.
السنة المالية: السنة المالية للدولة.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.
الأجهزة الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
المادة الثانية:
تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:
1- الرسوم والضرائب.
2- المقابلات المالية.
3- المبيعات.
4- الجزاءات والغرامات.
5- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.
6- التعويضات.
7- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.
8- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:
1- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.
2- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة:
تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.
المادة الخامسة:
دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تُمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون
المادة السادسة:
على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة:
1- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظامًا، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.
2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.
المادة الثامنة:
1- تحوِّل الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللائحة.
2- تُطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الجهة الموردة مع الوزارة.
المادة التاسعة:
1- دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، تتولى الوزارة متابعة تحصيل الجهة إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.
2- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.
المادة العاشرة:
لرئيس الجهة -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل الدين مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الحادية عشرة:
على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء الدين، وذلك وفقًا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يسدد المدين الدين مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فعلى الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه
المادة الثالثة عشرة:
1- دين الدولة ممتاز.
2- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.
المادة الرابعة عشرة:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
2- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات رئيس الجهة في جهته وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المادة الخامسة عشرة:
1- دون إخلال بما تضمنته المادتان (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة عشرة) منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
2- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (السادسة عشرة) من النظام.
3- دون إخلال بما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير.
المادة السادسة عشرة:
1- لرئيس الجهة -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.
2- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألّا تتجاوز مدة التقسيط (خمسًا وعشرين) سنة.
3- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على توصية من الوزير- تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسًا وعشرين) سنة.
4- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقًا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.
5- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.
المادة السابعة عشرة:
1- على الجهة -إذا قُسّط الدين وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من النظام- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.
2- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتّب عليه بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذرٍ مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الثامنة عشرة:
لا ينظر في الإعفاء من الدين المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة:
تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:
1- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات بإعادة المبالغ التي وُردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.
2- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناءً على طلب- إذا لم يُستفد من الخدمة أو السلعة.
المادة العشرون:
على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.
المادة الحادية والعشرون:
دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكمًا من أحكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقًا للأحكام النظامية.
المادة الثالثة والعشرون:
تلتزم الجهة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تُمكّنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقًا لأحكام النظام.
المادة الرابعة والعشرون:
يضع الوزير الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة الدين المستحق على الجهة لمصلحة جهة أخرى.
المادة الخامسة والعشرون:
تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.
المادة السادسة والعشرون:
للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام النظام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظّم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة السابعة والعشرون:
لا تخلّ أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.
المادة الثامنة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المادة التاسعة والعشرون:
يحلّ النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثلاثون:
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره.