calendar calendar 7 ربيع الثاني 1448 | 18 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
نظام التعاونيات
play icon

نظام التعاونيات

1448-4-07 الموافق 18-09-2026

الباب الأول: التعريفات


المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التعاونيات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التعاونية: جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.
الجمعية العمومية: الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام.
المادة الثانية:
تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.
الباب الثاني: أعضاء التعاونية
المادة الثالثة:
يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة:
العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.
المادة الخامسة:
تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف النظام واللائحة.
المادة السادسة:
قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
1- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
2- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.
المادة الثامنة:
تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

الباب الثالث: تأسيس التعاونية

المادة التاسعة:
تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشَهْرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة:
يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.
المادة الحادية عشرة:
للتعاونية أن تنشئ لها فروعًا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات.
وتُرد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ تحريره، ومكانه.
2- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم.
3- اسم التعاونية.
4- مقر التعاونية، ومنطقة عملها.
5- نوع التعاونية، وأغراضها.
6- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم.
7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي:
1- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.
3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.
4- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.
5- اختصاصات مجلس الإدارة.
6- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.
7- السنة المالية للتعاونية.
8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.
9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.
10- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.
11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة.
المادة السادسة عشرة:
تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارًا برفض طلب التأسيس.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة:
1- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية.
2- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن (25٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحًا بحضور (10٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتُزوَّد الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.
3- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
4- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة الثامنة عشرة:
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيًّا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلًا عن أكثر من عضو واحد.
المادة التاسعة عشرة:
تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسًا لها.
المادة العشرون:
تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.
2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.
4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.
9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (25٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي:
1- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.
2- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية.
3- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر.
4- أي مسائل طارئة للتعاونية.
5- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (25٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (75٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

الباب الخامس: إدارة التعاونية

المادة الثانية والعشرون:
1- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.
2- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء.
3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.
4- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسًا له، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للمجلس.
وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.
المادة الثالثة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.
المادة الرابعة والعشرون:
على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
المادة السابعة والعشرون:
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة الثامنة والعشرون:
1- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها.
2- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.
3- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.
4- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي.
2- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.
المادة الثلاثون:
يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًّا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.
المادة الحادية والثلاثون:
دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قراراتٍ تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات.

الباب السادس: موارد التعاونية

المادة الثانية والثلاثون:
تتكون موارد التعاونية مما يأتي:
1- رأس مالها.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.
3- عوائد أنشطتها واستثماراتها.
4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.
5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

الباب السابع: توزيع الأرباح

المادة الثالثة والثلاثون:
يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية.
المادة الرابعة والثلاثون:
توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:
1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام.
2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.
5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقًا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية.

الباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

المادة السابعة والثلاثون:
للتعاونيات التي تمارس نشاطًا تعاونيًّا متماثلًا أو مشتركًا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقًا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكوّن مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية.

الباب التاسع: الرقابة

المادة التاسعة والثلاثون:
1- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين.
2- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.
المادة الأربعون:
1- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.
2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.
3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الباب العاشر: الاندماج والتقسيم

المادة الحادية والأربعون:
يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الثانية والأربعون:
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب الحادي عشر: حل التعاونية وتصفيتها


المادة الثالثة والأربعون:
للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.
2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.
3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.
4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا.
5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.
6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية.
7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام.
ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تُراجع وفقًا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
المادة الخامسة والأربعون:
يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه.
المادة السادسة والأربعون:
1- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية.
2- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقًا لما تحدده اللائحة.

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون:
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثامنة والأربعون:
يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والأربعون:
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026